كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟
قال: أصحابه.
قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟
قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير.
قال: يطلق الذي تزوج أولًا ثم الأخرى.
قلت: مَنْ عن إبراهيم؟
قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.
قلت: سمعته من هشيم؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟
قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعًا.
وسألت أبا عبد اللَّه قلت: هكذا تقول؟
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 252 - 254 (494 - 499)

2230 - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شيء؟
قال: ومن يملك ذلك من نفسه؟ !
"مسائل حرب" ص 78

الصفحة 79