كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.
"مسائل صالح" (743)

قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (¬1).
"مسائل صالح" (1058)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟
قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.
"مسائل أبي داود" (1072)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.
"مسائل أبي دواد" (1073)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية 221]؟
قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.
"مسائل ابن هانئ" (1062)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟
قال: لا تعجبني المجوسيات.
"مسائل حرب" ص 64

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟
قال: ما أحب أن يفعل ذلك.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 4603 (16159).

الصفحة 82