كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فقال: هذا خطأ. ابن عتيق يخطئ، أليس في حديث الحسن بن محمد: لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم (¬1).
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 240 - 342 (454 - 460)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم، عن طلحة أنه تزوج امرأة يهودية؟ فقال: سفيان يرويه أيضًا عن أبي إسحاق، عن هبيرة ابن بريم.
ويقولون أيضًا: هبيرة عن عليّ أن طلحة تزوج يهودية.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 242 - 243 (464)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن نكاح اليهودية والنصرانية؟
قال: نعم.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 69 (10028)
وابن أبي شيبة 3/ 478 (16319)، والحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (673) والبيهقي 9/ 192 وقال: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية، والرواية في نصاري بني تغلب عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- ترد في موضعها إن شاء اللَّه.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 3/ 130: هذا مرسل.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 32 (684)، ولم يعرض لها بسوى الإرسال البادي.
وقيس هو ابن الربيع والثوري معدود عند البخاري فيمن روى عنه وهو أيضًا مختلف فيه، وممن ساء حفظه بالقضاء كشريك. وابن أبي ليلى وهو فيه أعذر؛ لما أبرزه من الإسناد ولم يطو ذكره. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 91 بعدما أورد كلام البيهقي: رجال إسناده ثقات.

الصفحة 86