كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}؟
قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 245 - 246 (474)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟
قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ".
قال: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. قال: وأهل الكتاب يقال لهم أيضًا: مشركون، إلا أن اللَّه عز وجل قد أحل لنا نكاحهم وذبائحهم.
فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان ألهم أن يطئوهن؟
قال: لا إلّا أن يسلمن وإلَّا فهم مماليك ولا يوطأن.
قلت: فهوازن أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس أليس كانوا عبدة الأوثان؟
قال: لا أدري كانوا أسلموا أم لا.
قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن (¬1).
فقال: لا أدري لعلهم أسلموا.
قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، سمع أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب.
"أحكام أهل الملل" 1/ 246 (474 - 478)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (1456) بمعناه.

الصفحة 88