كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب (¬1)
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 247 (479 - 480)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: رواه غير عبدة؟
قال: رواه الكوفيون، وأما في كتاب عبدة عن سعيد فعن الحسن وحده.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس به.
قلت: فثلاث؟
قال: وثلاث.
قلت: فأربع؟
قال: وأربع، قال سعيد بن المسيب: لا بأس يتزوج أربعًا من أهل الكتاب.
¬__________
(¬1) قال المحقق: هكذا بدون إجابة الإمام.

الصفحة 90