كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2235 - زواج المسلمة من غير المسلم
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أمة مسلمة، وعبدٌ نصراني يُزوج أحدهما الآخر؟
قال: لا، لا يعلو مشركٌ مسلمةً.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1038)

قال يعقوب بن أخي معروف الكرخي: قلت لأبي عبد اللَّه: عندنا رجل يهودي قد أسلم، وله ابنة زوجها من يهودي، وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا، وقد اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك: هل يجوز أن يزَّوجها يهودي أم لا؟
قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما، هي مسلمة.
"طبقات الحنابلة" 2/ 561

2236 - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ تزوج بغير شهود؟
قال: هو كذلك، يقرون على ما أسلموا عليه.
قلت: فإن تزوج امرأة في عدّتها فأسلما أيقران على ذلك؟
قال: نعم يقران على ذلك. يعني: اليهودي والنصراني -إذا تزوج امرأة في عدتها، ثم أسلما جميعًا.
قال: يقران على نكاحهما.

الصفحة 92