كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟
قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلَّا ذاك.
قال أحمد: وابن جريح يرويه أيضًا عن عمرو بن شعيب في قصة أخرى من قول عطاء.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني تزوج يهودية أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قال: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟
قال: نعم، يقران على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقر عليه.
قلت لأحمد: حربي تزوج بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما؟
قال: هما على نكاحهما.
قال: من أسلم على شيء فهو عليه.
سألت أحمد قلت: ذكروا عن مالك وسفيان وابن أبي ذئب أنهم قالوا: هم على نكاحهم.
فهل يعرف هذا من قولهم؟
قال: لا أعرفه من قولهم.

الصفحة 93