كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: وأمَّا المجوسي الذي تزوج بمجوسيةٍ وكانت عنده خمسة أشهرٍ، فأسلمت ثم تزوجها مسلمٌ فولدت ولدًا لتمام تسعة أشهرٍ من يوم بنى بها المجوسي فادَّعى المجوسي أنَّ الولد ولده، وادَّعى المسلمُ ذلك، فإنَّ الولد ولدُ المجوسي، وهو مسلمٌ لإسلام أمه.
وذلك؛ لأنَّه يعلمُ أنَّ المرأة لا تلد لأربعة أشهر، فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهرٍ فدعواه باطلة، ودعوى المجوسي أولى؛ لما أستيقنا أن الحبل كان وهي في ملكه، وقد صيرناه مسلمًا لحال أمِّه، والولد أبدًا بين الزوجين يُلحقُ بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر بن الخطاب رحمه اللَّه وعمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنهما-، وكذلك ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة رافع بن سنان حيث أسلم، وأبت امرأته أن تسلم (¬1).
"مسائل الكوسج" (1066)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهدٌ فأسلما؛ فهما على نكاحهما. قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبى فرق بينهما، إن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديدٍ.
قال أحمد: لا، هو أحقُّ بها إذا أسلم في عدتها.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1201)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 446، وأبو داود (2244)، والنسائي في "الكبرى" (6385)، والطحاوي في "شرح المشكل" 8/ 101 (3090)، والدارقطني 4/ 43 - 44، والبيهقي 8/ 3، والحاكم 2/ 206، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1941).

الصفحة 96