كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية تُسلم وهي تحت النصراني؟
قال: يفرَّق بينهما.
"مسائل الكوسج" (1297)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدَّة فهو أحقُّ بها؟
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1298)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدَّة أو بعد انقضاء العدَّة؟
قال: كلما كانت في العدَّة فهو أحق بها بلا تجديد نكاحٍ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطبٌ إن شاء، وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدًا إلا أن يعرض عليها الإسلام، فتأبى، فتقتل، أو تنقضي عدتها قبل أن تُسلم فإنَّها تبين حينئذٍ من الزوجِ.
"مسائل الكوسج" (1361)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن المجوسي تسلم أخته، يحالُ بينهما؟
قال: إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم.
"مسائل أبي داود" (1088)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يهوديٌّ كانت تحته يهوديةٌ فأسلمت؟
قال: يفرق بينهما.
قيل لأحمد: لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدتها، أتزوج؟
قال: فيه اختلافٌ.
"مسائل أبي داود" (1204)

الصفحة 97