كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟
قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته.
"مسائل ابن هانئ" (1056)

قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟
فقال: اختلف الناس في ذلك.
قِيل: فلا تقف منه على شيء؟
قال: هذِه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء. وقال: في امرأة المرتد نحو ذلك.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته؟
قال: اختلف الناس في هذاء ولم يجب فيه، وقال مرة: هذِه مسألة مشتبكة.
حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (¬1).
"مسائل حرب" ص 253

قال حرب: قيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج، أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: لا أدري.
"مسائل حرب" ص 254
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 83 (10080)، وابن أبي شيبة 4/ 109 (18291).

الصفحة 98