كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: سألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها؟
قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فإنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها.
"مسائل حرب" ص 255

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة إذا خرجت من بلاد الروم مسلمة؟ فقال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة، ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما وهي أحق بنفسها، ومن الناس من يحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رد ابنته على أبي العاص، فروى محمد بن إسحاق عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول (¬1). قال بعضهم: بعد سنتين، وقال بعضهم: بعد ست سنين لم يحدث صداقًا.
سمعت أبي يقول: روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها عليه بنكاح جديد (¬2).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، وأبو داود (2240)، والترمذي (1143) وابن ماجه (2009). قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الدارقطني 3/ 253: والصواب حديث ابن عباس.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 153 - 154: وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وصححه كذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (1938)، وانظر: "الإرواء" (1921).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 207، والترمذي (1142) وابن ماجه (2010) والدارقطني 3/ 253. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.=

الصفحة 99