كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

عطاء الخزاعي ضعيف انتهى، قلت: قد سلف من طرق أخرى فكأن المصنف حسنه لغيره.

9544 - "نهى أن يُخْصَى أحد من ولد آدم. (طب) عن ابن مسعود (ح) ".
(نهى أن يُخْصَى أحد) صغيرًا أو كبيرًا. (من ولد آدم) لما سلف من إنه إيلام وإذهاب لنعمة المذكورة. (طب (¬1) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.

9545 - "نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء، إلا عند امرأته أو جواريه. (قط) في الأفراد عن أبي هريرة (ض) ".
(نهى أن يتمطى الرجل) التمطي التبختر في قوله تعالى: {ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} [القيامة: 33] والتخدير للأعضاء كهيئة من يريد المنام. (في الصلاة) لأنه فعل أهل الكسل الذين لا يأتون الصلاة إلا كسالى. (أو عند النساء) لأنه يذكر بالمضاجعة إذ هو من مبادئ ذلك وذرائعه. (إلا عند امرأته أو جواريه) فهم معدون لذلك ولذا نهى عن التمطي مع أنه ذريعة بعيدة فالنهي عن ذكر الوقاع ونحوه مع الأجانب من الحريم بالأولى. (قط (¬2) في الأفراد عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.

9546 - "نهى أن يضحى ليلًا. (طب) عن ابن عباس (ض) ".
(نهى أن يضحى ليلًا) أي يذبح ضحيته ليلًا لأنها من العبادات التي ينبغي
¬__________
= (8/ 50)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 142)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6013) والسلسلة الضعيفة (408): موضوع.
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ رقم 10207) وفي الأوسط، وابن عدي في الكامل (6/ 407)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 184)، وانظر المجمع (6/ 250)، والميزان (6/ 458)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6009): موضوع، وفي الضعيفة (1656) باطل.
(¬2) الدارقطني في الأفراد (5194) وأورده المناوي في فيض القدير (6/ 350)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6002).

الصفحة 10