9759 - "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر. (حم هـ ك) عن عمر (صح) ".
(لا تسأل) بفتح المثناة الفوقية خطاب لكل من يصلح له الخطاب (الرجل فيم ضرب امرأته) لا تسأل عن السبب الموجب لضربها لأنه يؤدي إلى هتك سترها، قال ابن الملقن (¬1): سره دوام حسن الظن والإعراض عن الاعتراض.
(ولا تنم) في الليل (إلا على وتر) إلاَّ على صلاته فإنه قد يستغرق النوم فيفوت فعله الوتر فإن ظن من نفسه أنه يقوم فآخر الليل أفضل. (حم هـ ك (¬2) عن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي مع أن فيه عند الحاكم وأبي داود عبد الرحمن المسلي، قال عبد الحق: لم أر أحدًا نسبه ولا يتكلم فيه، وقال ابن القطان (¬3): هو مجهول.
9760 - "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. (حم ق د) عن ابن عمر (صح) ".
(لا تسافر المرأة) مجزوم على النهي. (ثلاثة أيام) أي بلياليها ولمسلم: "ثلاثة أيام بلياليها" وللأصيلي "ثلاثًا" وفي رواية: "فوق ثلاثة أيام" وفي أخرى: "يوم وليلة" وفي أخرى "يوم وثاني" يريد أقبل وليس المراد به التحديد بل مداره على [4/ 375] ما يسمى سفرًا عرفًا (إلا مع ذي محرم) من نسب أو رضاع أو صهر، قال ابن العربي (¬4): النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل الاسترسال منهن أقرب من الاعتصام فحصن الله عليهن بالحجاب
¬__________
(¬1) فيض القدير (6/ 397).
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 20)، وابن ماجة (1986)، والحاكم (4/ 175)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6218).
(¬3) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 525).
(¬4) ينظر: لسان العرب (12/ 640).