كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

وقطع الكلام وتحريم السلام ولما لم يكن لهن بد من السفر أذن لهن مع من يحميهن وهو المحرم. (حم ق د (¬1) عن ابن عمر).

9761 - "لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها مُحْرم مُحرَّم عليها. (د ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(لا تسافر المرأة بريدًا) البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل منتهى مد البصر وفي النهاية (¬2): الميل أربعة آلاف ذراع. (إلا ومعها محرم يحرم عليها) كما سلف. (د ك (¬3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

9762 - "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" (حم ق) عن ابن عباس (صح) ".
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل) منزلها. (إلا ومعها محرم) لأن الخلوة بالأجنبية مظنة الشر وألحق الشارح بالمحرم الممسوح والنسوة وأنه لا بأس بالسفر معه ومعهن وفيه تأمل، أما الممسوح فإنه أجنبي والعلة حاصلة فيه وأما النسوة فإنه لا فلا يحل لهن أن يخرجن إلا مع ذي محرم فكيف يحل لمن لازمهن فإن التحريم على الكل (حم ق (¬4) عن ابن عباس).

9763 - "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. (حم خ ن) عن عائشة (صح) ".
(لا تسبوا الأموات) ظاهره العموم للمؤمنين والكفار وقيل سب ميت الكفار
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (2/ 13)، والبخاري (1086)، ومسلم (1338)، وأبو داود (1727).
(¬2) انظر: النهاية (1/ 293).
(¬3) أخرجه أبو داود (1725)، والحاكم (1/ 442)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7302).
(¬4) أخرجه أحمد (1/ 222)، والبخاري (1862)، ومسلم (1341).

الصفحة 102