9779 - "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب". (هب) عن جابر (ض).
(لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب) رمزًا فإن ذلك لا يكفي في سنة التحية وكذلك الانحناء ونحوه وحاصله أنه لا يجزيءإلا باللفظ الذي علمه الله العباد، وهل يحرم مع اللفظ الإشارة؟ الظاهر أنه لا يحرم لأنه قد ورد أنه الله بجماعة من النساء فألوى بيده فإنهم حملوه على أنه جمع بين اللفظ والإشارة (هب (¬1) عن جابر) رمز المصنف لضعفه وذلك لأنه قال مخرجه البيهقي عقب إخراجه: ضعيف بالمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال: أن الأنصار جاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده انتهى كلام البيهقي، وقد أخرج الترمذي حديث: "لا تشبهوا باليهود والنصاى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف" (¬2) قال الترمذي: غريب، وقال ابن حجر (¬3): ضعيف إلا أنه أخرج النسائي بإسناد جيد عن جابر يرفعه "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة" (¬4).
9780 - "لا تسمي غلامك رباحًا، ولا يسارًا، ولا أفلح، ولا نافعًا. (م) عن سمرة (صح) ".
(لا تسمي غلامك رباحًا) من الربح (ولا يسارًا) من اليسر (ولا أفلح) من الفلاح (ولا نافعًا) من النفع والنهي للتنزيه بدليل خبر مسلم: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في الشعب (8911)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7327).
(¬2) أخرجه الترمذي (2695).
(¬3) انظر: فتح الباري (11/ 14، 19)، وانظر كذلك الأذكار للنووي (ص: 210).
(¬4) أخرجه النسائي (10172).