9783 - "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. (حم ق د ن هـ) عن أبي هريرة (حم ق ت هـ) عن أبي سعيد (هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(لا تُشد الرحال) بصيغة المجهول نفى بمعنى النهي وهو أبلغ من النهي، والرحال: جمع رحل بفتح الراء وحاء مهملة وهو للبعير بقدر سنامه أصغر من القتب كنى بشدها عن السفر إذ لا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو حمار (إلا إلى ثلاثة مساجد) أي لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة واختلف في النهي فقيل للتنزيه وقيل للتحريم وهو الأصل فيحرم السفر إلى غيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة (المسجد الحرام) بالجر بدل من الثلاثة والرفع على خبرية مبتدأ محذوف وذلك لأن صلاة فيه بمائة ألف صلاة في ما سواه (ومسجدي هذا) لفضيلة الصلاة فيه على غيره غير المسجد الحرام (والمسجد الأقصى) الأبعد عن الثلاثة وهو مسجد بيت المقدس قال البيضاوي ينبغي أن لا يشتغل العبد إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي ولما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل وكان التنقل والارتحال لأجلها عناء ضائعًا نهى الشارع عنه انتهى.
قلت: وقد خالف الناس هذا النهي فما يزالون في شد للرحال إلى القبور والمشاهد واجتماع لذلك على محرمات لا تحل فإنا لله انا إليه راجعون. (حم ق ت د ن هـ) (¬1) (¬2) عن أبي هريرة (حم ق ت هـ) عن أبي سعيد (هـ) عن ابن عمر).
¬__________
(¬1) ورد في الأصل بدون هـ.
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 234)، والبخاري (1189)، ومسلم (1397)، وأبو داود (2033)، والنسائي (2/ 37)، وابن ماجة (1409) جميعهم عن أبي هريرة وأخرجه أحمد (3/ 7)، والبخاري (1197)، ومسلم (1398)، والترمذي (326)، وابن ماجة (1410) جميعهم عن أبي سعيد، وأخرجه ابن ماجة (1410) عن ابن عمرو.