كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

(لا تصوموا يوم السبت) أي مفردًا (إلا في فريضة) وذلك لأنه يوم يعظمه اليهود بالصوم فلا توافقوا عليه (إن لم يجد أحدكم إلا عود [4/ 380] كرم) تفريع على مقدر أي فأفطرو وإن لم تجدوا، فيه جواز تسمية العنب كرما وإن النهي الماضي للتنزيه لا التحريم (أو لحاء) بكسر اللام والحاء المهملة ممدودة (شجرة) أي قشرها (فليفطر عليه) قال أحمد: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة حين سُئلت: أي الأيام كان رسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر صيامًا؟ قالت: "السبت والأحد"، وحديث نهى عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو بيوم بعده والذي بعده السبت ولا يقال يحمل النهي عن إفراده لأن الاستثناء هنا دليل التناول ولأنه في الفريضة لا يفرد بل يضم إلى ما قبله أو بعده وقد يقال خرج صوم الفريضة بالاستثناء وخرج غيره بالدليل أعني صومه مع الأحد، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب قوم إلى الكراهة وذهب آخرون أنه لا كراهة لهذه المعارضة. (حم د ت هـ ك) (¬1) عن الصماء بنت بسر بالصاد المهملة رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب انتهى، وقال مالك: هذا الخبر كذب، وقال النسائي: مضطرب فقيل عن عبد الله بن بسر وقيل عنه عن أبيه عن الصماء وقيل عنها عن عائشة وقيل عن الصماء كما في الكتاب، قال ابن حجر: وبالجملة فهذا التلون في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 189)، ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني (3411)، وأبو داود (2421)، والترمذي (744)، وابن ماجة (1726)، والحاكم (1/ 435)، انظر: البدر المنير (5/ 760)، بلوغ المرام (ص: 139)، وقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 470)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7348)، والصحيحة (981).

الصفحة 119