كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

كذلك وزعم أبو داود نسخه واعترض.

9800 - "لا تضربوا إماء الله. (د ن هـ ك) عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب (صح) ".
(لا تضربوا إماء الله) جمع أمة وهي الجارية إلا أنه أريد هنا المرأة الحرة لأنها أمة الله، والمراد: الزوجة وكأنه وقع النهي قبل نزول الآية المبيحة لضربهن أو أن المراد لا تضربوهن لغير سبب أو أنه إرشاد إلى الأولى وهو الصبر والاحتمال وإن جاز الضرب (د ن هـ ك (¬1) عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة ثم باءين بزنة اسم الحيوان المعروف رمز المصنف لصحته، وقال في الرياض: إسناده صحيح.

9801 - " لا تضربوا الرقيق، لا تدرون ما توافقون. (طب) عن ابن عمر".
(لا تضربوا الرقيق) المماليك لغير حجة أولها والمراد الإرشاد فإنكم: (لا تدرون ما توافقون) ما يقع عليه الضرب من الأعضاء فإنه ربما فقأ عينًا أو كسر عظما ففاتكم من نفعه أكثر مما أوذيتم عليه والعلة تدل على جواز الضرب ولكن الأولى تركه (طب (¬2) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: في سنده عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف وكذا أخرجه أبو يعلى وعكرمة في سنده أيضًا.

9802 - "لا تضربوا إمائكم، على كسر إنائكم، فإن لها أجلا كآجال الناس. (حل) عن كعب بن عجرة".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2146)، والنسائي في الكبرى (9167)، وابن ماجة (1985)، والحاكم (2/ 188)، وصححه النووي في رياض الصالحين (ص: 198)، والألباني في صحيح الجامع (7360).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 270) رقم (784)، وأبو يعلى (5744)، وانظر المجمع (4/ 238)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6241)، والضعيفة (2051).

الصفحة 120