كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

يستطيع أن تُضِلّ أحدًا ردا لما تزعمه العرب (د (¬1) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

9895 - "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرَةَ (حم ق 4) عن أبي هريرة (صح) ".
(لا فَرَعَ) بفتحات للفاء والراء آخره عين مهملة وهو أول نتاج تنتجه الناقة كانت الجاهلية يذبحونه، قال ابن حجر: المراد لا فرع واجب (ولا عَتِيرَةَ) [4/ 391] بالعين المهملة وهي ما كانوا يذبحونه في رجب تعظيمًا له لكونه أول الأشهر الحرم، والمراد واجبة فلا ينافي الأخبار الأخرى الدالة على مشروعية العتيرة (حم ق 4 (¬2) عن أبي هريرة).

9896 - "لا قطع في ثمر ولا كثَرٍ (حم 4 حب) عن رافع بن خديج (صح) ".
(لا قطع) لليد إذا سرقت. (في ثمر) بفتح المثلثة وهو ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز ويخزن. (ولا) قطع في. (كثَر) وهو بزنة ثمر وهو جمار النخل وهو وعاء الطلع من جوفه وفسره النسائي بالحمام، وتمام الحديث: "إلا ما أواه الجرين" فبين الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في الحرز فلا قطع على من سرق من غير حرز قال القرطبي بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. (حم 4 حب (¬3) عن رافع بن خديج) قال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3913)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7543).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 279)، والبخاري (5473)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831)، والترمذي (1512)، والنسائي (7/ 167)، وابن ماجة (3168).
(¬3) أخرجه أحمد (4/ 142)، وأبو داود (4388)، والترمذي (1449)، والنسائي (6/ 86)، وابن ماجة (2593) عن رافع بن خديج، وأخرجه ابن ماجة (2594) عن أبي هريرة وانظر التلخيص الحبير (4/ 65)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7545).

الصفحة 161