كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

9897 - "لا قطع في زمن المجاعة. (خط) عن أبي أمامة".
(لا قطع في زمن المجاعة) في السرق في زمن القحط والجدب لأنه عن ضرورة. (خط (¬1) عن أبي أمامة).

9898 - "لا قليل من أذى الجار. (طب حل) عن أم سلمة (ض) ".
(لا قليل من أذى الجار) أي ليس في أذى الجار قليل من الذنب بل ذنبه عظيم وإن كان الأذى قليلًا، وفي الفردوس: "لا بد من قليل من أذى الجار".
(طب حل (¬2) عن أم سلمة) رمز المصنف لضعفه وقال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات.

9899 - "لا قود إلا بالسيف. (هـ) عن أبي بكرة، وعن النعمان بن بشير" (صح).
(لا قود إلا بالسيف) أي لا يقاد قاتل إلا بضرب عنقه بالسيف ونحوه من السلاح وهو في لفظ من ألفاظ الحديث: "إلا بالسلاح" وإن كان قتل بالحجر أو بالعصا فلا يقتل بمثل ما قتل به وقد اختلف في هذا فذهب إليه جماعة عملا بهذا الحديث وبأنه لو قتل بغير السلاح لكان مثلة وهو منهي عنها، وخالفهم آخرون وقالوا: من قتل بحجر قتل بمثلها ونحو ذلك، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وعن المثلة بأنها جائزة في باب القصاص، واتفقوا على أن من قتل غيره بالسحر قتل بالسيف (هـ (¬3) عن أبي بكرة، وعن النعمان بن بشير) رمز المصنف لصحته
¬__________
(¬1) أخرجه الخطيب في تاريخه (6/ 261)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6305).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (23/ 258) (535)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 27)، وانظر المجمع (8/ 107)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6306).
(¬3) أخرجه ابن ماجة (2667)، والبزار (3663)، والبيهقي (8/ 62)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 184)، وابن عدى في الكامل (7/ 82)، وانظر: العلل المتناهية (2/ 792)، وانظر: البدر المنير (8/ 390)، وفتح الباري (12/ 200)، والتلخيص الحبير (4/ 61)، وضعفه الألباني =

الصفحة 162