كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

وتخفيفًا على المكاتب وهذا حث على فعل الخير لا أنه واجب وكأنه الذي أراده تعالى في قوله {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 34]. (ك (¬1) عن علي) رمز المصنف لصحته.

9979 - "يجزيء من الوضوء مد، ومن الغسل صاع. (هـ) عن عقيل (ح) ".
(يجزيء) يكفي المتوضئ (من الوضوء مد) من الماء ويكفي: (من اغتسل) من الجنابة مثلًا (صاع) أي هذا أقل مقادير المياه في الطهارتين ويجوز الزيادة ما لم يبلغ الإسراف فإنه محرم (هـ (¬2) عن عقيل) هو ابن أبي طالب - رضي الله عنه - رمز المصنف لحسنه، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة: فيه ضعف لكن له طرق باعتبار مجموعها يكون حسنًا.

9980 - "يجزيء من الوضوء رطلان من ماء. (ت) عن أنس (ضعيف) ".
(يجزيء في الوضوء رطلان من ماء) أي يكفي هذا القدر لمن أراد الوضوء الشرعي وهذه التحديدات الشريفة لما علمه - صلى الله عليه وسلم - من أنه يأتي أقوام يعتدون في الطهارات كزماننا هذا صار هم الفقيه كثرة الماء وانتقاءه ودلك أعضاءه حتى يخرج وقت صلاته ويترك الجماعة ونحوها فإنا لله وإنا إليه راجعون (ت (¬3) عن أنس) كتب عليه المصنف ضعيف وذلك أن فيه عبد الله بن عيسى البصري (¬4)، قال في الكاشف: ضعفوه.

9981 - "يجزيء من السواك الأصابع. الضياء عن أنس (صح) ".
(يجزيء من السواك) المندوب فعله في الصلوات ونحوها. (الإِصبع) فيستاك
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (2/ 431)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6412).
(¬2) أخرجه ابن ماجه (270)، وانظر: شرح ابن ماجه لمغلطائي (1/ 22)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (8024)، والصحيحة (2447).
(¬3) أخرجه الترمذي (609)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6414).
(¬4) انظر الكاشف (1/ 583).

الصفحة 195