كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

قال الهيثمي: رجاله ثقات انتهى. ورواه الحاكم عن قرة أيضًا فتعقبه الذهبي بأن عدي بن الفضل أحد رواته هالك.

9593 - "وأي داء أدوأ من البخل. (حم ق) عن جابر (ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(وأي) كلمة الاستفهام (داء أدوأ من البخل) أي أي عيب أقبح منه، فإن صاحبه مذموم عرفًا وشرعًا، وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لبني سلمة لما قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة، قالوا: الجد بن قيس وإنا لنبخله فذكره، ففيه أن البخيل لا يكون سيدًا. (حم ق (¬1) عن جابر، ك عن أبي هريرة).

9594 - "وأي وضوء أفضل من الغسل. (ك) عن ابن عمر (صح) ".
(وأي وضوء أفضل من الغسل) قاله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عن الوضوء بعد الغسل، إلا أنه مراد به الغسل الذي كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - من تقديم الوضوء عليه، ثم إفاضة الماء على سائر بدنه، فإنه إن فعل ذلك فقد دخل الوضوء بجنب الغسل، وهو مراد من يقول الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى. (ك (¬2) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

9595 - "وأي المؤمن حق واجب. (د) في مراسيله عن زيد بن أسلم مرسلًا".
(وأي المؤمن) هو بفتح الواو ثم همزة ساكنة ثم مثناة: أي وعده لغيره (حق) عليه. (واجب) الوفاء به، أو وعد الغير إياه حق واجب على إضافته إلى الفاعل أو
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (3/ 307)، والبخاري (4383) عن جابر ولم أجده في مسلم، أخرجه الحاكم (4/ 163) عن أبي هريرة.
(¬2) أخرجه الحاكم (1/ 154)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6115)، والضعيفة (4746).

الصفحة 32