كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

إلا الله وكل أحد لا يعلم ماذا يختم له به، ففيه النهي عن ذلك (تخ (¬1) عن جعفر العبدي) نسبة إلى عبد القيس بن ربيعة (مرسلًا)، ورواه القضاعي مسندًا.

9632 - "ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. (هـ) عن أبي سعيد (ح) ".
(ويل للمكثرين) من الأموال لأنهم لا يكادون يقومون بحقوقها (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا) فرقه من عن يمينه وشماله في مستحقيه. (هـ (¬2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه.

9633 - "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب، والمعصفر. (هب) عن أبي هريرة".
(ويل للنساء من الأحمرين) بينهما بقوله: (الذهب) من الحلي (والمعصفر) من اللباس، قال في مسند الفردوس: يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الثياب المعصفرة ويتبرجن متعطرات متبخترات كأكثر نساء زماننا فيفتتن بهن. (هب (¬3) عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف، وفيه عباد بن عباد (¬4) وثقه ابن معين، وقال ابن حبان: يأتي بالمناكير فاستحق الترك ذكره الذهبي.

9634 - "ويل للوالي من الرعية، إلا واليا يحوطهم من ورائهم بالنصيحة. الروياني عن عبد الله بن مغفل".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في التاريخ في الكبير (2/ 191)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6143)، والضعيفة (4758).
(¬2) أخرجه ابن ماجه (4129)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7137).
(¬3) أخرجه البيهقي في الشعب (6190)، وابن حبان (5968)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7138)، وصححه في الصحيحة (339).
(¬4) انظر المغني في الضعفاء (1/ 326)، والميزان (4/ 30).

الصفحة 49