كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

9531 - "نهى أن يكون الإِمام مؤذنا. (هق) عن جابر" (ض).
(نهى أن يكون الإِمام) يحتمل الأعظم أو إمام الصلاة. (مؤذنًا) ولذا قال عمر: "لولا الخلافة لأذنت"، ولا أعرف وجه النهي عن ذلك. (هق (¬1) عن جابر) رمز المصنف لضعفه؛ لأنه قال مخرجه البيهقي: إنه ضعيف وتبعه الذهبي في المهذب (¬2)، وقال: إسناده ضعيف بمرة، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه كذاب، قال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف.

9532 - "نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. (د ك) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) لما يخاف من تهمته إن كانتا محرمين له، ومن المعصية وتولد الشهوة إن كانتا أجانب، وفي معنى المشي أو أولى منه القعود بينهما في نحو طريق أو غيرها مما يراه المار إن كانتا محارم، وأما الأجانب ففي كل حال لا يدنوا منهن مهما أمكن. (د ك (¬3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، وشنع عليه الذهبي وقال: فيه داود بن أبي صالح (¬4)، قال ابن حبان: يروي الموضوعات، وهو في رواية أبي داود.

9533 - "نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. (هـ) عن عائشة (ح) ".
(نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) وذلك لأنه قد يقوم أحد القاعدين وآخر لما يكتفى من الطعام فيقوم لقيامه وإن قعد عد جشعًا كثير الأكل وهذا في مائدة عليها جماعة لا إذا كان وحده وفي مائدة لم قعد، تعد لكل أقوام يقوم منهم جماعة
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن (1/ 433)، وانظر لسان الميزان (1/ 425)، والعلل المتناهية (1/ 398)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6024)، والضعيفة (4714).
(¬2) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى (1827).
(¬3) أخرجه أبو داود (5273)، والحاكم (4/ 280)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6027)، والضعيفة (375): موضوع.
(¬4) انظر المجروحين (1/ 290).

الصفحة 5