كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

(الوالد أوسط أبواب الجنة) أي طاعته سبب لدخول الولد من ذلك الباب وهو يشمل الأم بل هي أولى لكثرة الحث على برها، والحديث مسوق لذلك والمراد من الأوسط الخيار. (حم ت هـ ك) (¬1) عن أبي الدرداء)، سببه أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق، وسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره، رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

9643 - "الواهب أحق بهبته، ما لم يُثَبْ عليها. (هق) عن أبي هريرة (ض) ".
(الواهب) لغيره. (أحق بهبته) من الموهوب له. (ما لم يُثَبْ عليها) وفيه أنه لا يملك الموهوب له الهبة إلا بعد الإثابة وأنه له الرجوع فيها. (هق (¬2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه، قال ابن حجر: سنده ضعيف ورواه ابن ماجة والدراقطني وابن أبي شيبة أيضًا والكل ضعيف، قال: وفي الباب ابن عباس عند الدارقطني وهو صحيح.

9644 - "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. (حم د ك) عن بريدة (صح) ".
(الوتر) صلاته المعروفة. (حق) على العباد وهو تأكيد لسنته إلا أن قوله: (فمن لم يوتر فليس منا) قد يدل على وجوبه وتأويله ما سلف من أن المراد ليس من أهل طريقتنا والمحافظين على هدينا، وفيه دليل على تأكد الوتر أتم تأكد.
(حم د ك (¬3) عن بريدة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، ورده
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (5/ 196)، والترمذي (1900)، وابن ماجة (2089)، والحاكم (4/ 152)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7145)، والصحيحة (914).
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن (6/ 181)، وابن ماجة (2387)، والدارقطني (3/ 43)، وانظر التلخيص الحبير (3/ 73)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6149)، والضعيفة (3656).
(¬3) أخرجه أحمد (5/ 357)، وأبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305)، وانظر المجمع (2/ 240)، والعلل المتناهية (1/ 447)، وميزان الاعتدال (5/ 15)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6150).

الصفحة 54