كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 11)

(الولاء (¬1) لحمة) بضم اللام. (كلحمة النسب) أي اشتراك واشتباك كالسدي، واللحمة: في النسج (لا يباع، ولا يوهب) قال ابن بطال (¬2): أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل، وكانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع فجاء الشرع بإبطاله. (طب (¬3) عن عبد الله بن أبي أوفى) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه عبيد الله ابن القاسم وهو كذاب.
(ك هق) عن ابن عمر. رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي وشنع عليه فقال: قلت: بالدبوس.

9669 - "الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (ق د ن هـ) عن عائشة, (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة، (د) عن عثمان، (ن) عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، (هـ) عن عمر وعن أبي أمامة (صح) ".
(الولد) يقع على الذكر والأنثى، المفرد والجمع (للفراش) تابع لصاحبه سيدًا كان أو عبدًا، سواء كانت المفترشة حرة أو أمة واشترط في الأمة الدعوة والإقرار به غير الشافعي (وللعاهر) الزاني (الحجر) كناية عن الخيبة والحرمان وأنه لا شيء له في ثبوت نسب الولد، قال الطيبي تبعًا للنووي وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجارة, لأن الرجم خاص بالمحصن. (ق د ن هـ (¬4) عن
¬__________
(¬1) ورد في الأصل (الولي) والصواب ما أثبتناه.
(¬2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطان (7/ 51).
(¬3) أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى كما في المعجم (4/ 231) وكذلك أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 61)، وأخرجه الحاكم (4/ 341)، والبيهقي في السنن (10/ 292) عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7157).
(¬4) أخرجه البخاري (2218)، ومسلم (1457)، وأبو داود (2273)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجة (2004) جميعهم عن عائشة، وأخرجه أحمد (2/ 239)، والبخاري (6817)، ومسلم (1458)، والترمذي (1157)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجة (2006) جميعهم عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (2275) عن عثمان، وأخرجه النسائي (3/ 180) عن ابن مسعود وابن =

الصفحة 64