حديث: "إذا حضر العِشاء والعَشاء فابدؤا بالعَشاء" (¬1) وإن كان هذا اللفظ لم يثبت لكن معناه ثابت لأن المراد ما لم يخف خروج الوقت. (د (¬2) عن جابر) رمز المصنف لضعفه لأنه رواه من حديث محمَّد بن ميمون (¬3) وهو منكر الحديث، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به.
9697 - "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. (هـ) عن علي (ض) ".
(لا تؤخروا الجنازة) عن الدفن. (إذا حضرت) وتقدم في ثلاث لا تؤخر (هـ (¬4) عن علي) رمز المصنف لضعفه.
9698 - "لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذن. (طب) عن ابن عباس (ح) ".
(لا تأذن امرأة في بيت زوجها) لأحد ولو لولده (إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها) وهي مضاجعة له أو مطلقًا. (لتصلي تطوعا) لا فريضة فحق الله أقدم من حقه (إلا بإذنه) ما لم يظن رضاه في الطرفين معا فلو قامت وصلت أثمت وفيه دليل أن حق الزوج آكد من نوافل الطاعات. (طب (¬5) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
9699 - "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. (هب) والضياء عن جابر (صح) ".
(لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام) إرشادًا إلى من أتى منزل قوم ولم يبدأ بالسلام
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (671)، ومسلم (508) بلفظ: "إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء" وأما هذا اللفظ فقد قال الحافظ في الفتح (2/ 162): لا أصل له بهذا اللفظ في كتب الحديث ..
(¬2) أخرجه أبو داود (3758)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6182).
(¬3) انظر المغني (2/ 39)، والميزان (6/ 352)، والضعفاء لابن الجوزي (3/ 104).
(¬4) أخرجه ابن ماجه (1486)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6181).
(¬5) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 404) رقم (12144)، وانظر المجمع (2/ 264)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7188).