قال الحافظ ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين وذلك أنه ذريعة إلى تعظيم القبر وأنه يعبد كما كانت عليه الجاهلية، فالصلاة في هذه القباب والمشاهد محرمة بل الصلاة محلها وأشرف أماكنها المساجد.
(حم م 3 (¬1) عن أبي مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة.
9729 - "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. (حم) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة (صح) ".
(لا تجمعوا) لأحد من بينكم (بين اسمي) محمدًا (وكنيتي) فتكنوه أبا القاسم وتقدم أنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا النهي تقدم في المناهي. (حم (¬2) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي. رجاله رجال الصحيح.
9730 - "لا تجني أم على ولد. (ن هـ) عن طارق المحاربي (ح) ".
(لا تجني أم على ولد) أي لا تلحق جنايتها ولدها ولا تخاطب بها إذا جنت على أحد فلا يؤاخذ بها الابن في الدنيا ولا في الآخرة. (ن هـ (¬3) عن طارق المحاربي) رمز المصعنف لحسنه.
9731 - "لا تجني نفس على أخرى. (ن هـ) عن أسامة بن شريك (صح) ".
(لا تجني نفس على أخرى) هذا أعم من الأول شامل لكل جان وأنه [4/ 372] لا يلزم به غيره وهو كالأول خبر لفظًا ونهي معنى ويخص منه ما يلزم العاقلة من جناية الخطأ، وهذا الحديث ورد لأن الجاهلية كانوا يأخذون
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد ومسلم (972)، وأبو داود (3229)، والترمذي (1050)، والنسائي (2/ 67).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 450)، وانظر المجمع (8/ 48)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7231).
(¬3) أخرجه النسائي (8/ 55)، وابن ماجة (2670)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7233)، والصحيحة (989).