أي رجل من القبيلة بجناية غيره وعليه الآن عمل القبائل سكان البوادي بل وعمل عمال الجور فإنهم يغرمون أهل القرية إذا جنى منهم جان. (ن هـ (¬1) عن أسامة بن شريك) رمز المصنف لصحته.
9732 - "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. (قط هق) عن ابن عباس (ض) ".
(لا تجوز الوصية) من الموروث. (لوارث، إلا أن يشاء الورثة) وفي لفظ: إلا أن يجيزها الورثة، والحديث دليل لتحريم الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.
(قط هب (¬2) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، وقال الذهبي في المهذب (¬3): هذا حديث صالح الإسناد، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله لا بأس بهم.
9733 - "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. (د هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(لا تجوز شهادة بدوي) ساكن البادية (على صاحب قرية) وعكسه معنى لا يجوز لا يعمل بها، قالوا: لحصول التهمة لبعد ما بينهما وبه أخذ مالك وتأوله الجمهور بأن لا شهادة له إذا كان المشهود عليه أمرًا يعتبر فيه الخبرة الكاملة كالإعسار وقيل لأنه لا يتفطن لكيفية أداء الشهادة فهو ضعيف لأنه لا يقبل على حضري ولا بدوي، وقيل: لأن الغالب في أهل البادية عدم العدالة. (د هـ ك (¬4) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، قال الذهبي: لم يصححه الحاكم وهو
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 241)، وابن ماجة (2672)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7234)، والصحيحة (988).
(¬2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 97)، والبيهقي في السنن (6/ 263)، وانظر تلخيص الحبير (3/ 92)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6198).
(¬3) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم 10069).
(¬4) أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجة (2367)، والحاكم (4/ 99)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7235).