كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 11)

قال: وكثير من الناس لا يعرف السنة في ذلك، فيأتي زوجته فيقضي حاجته منها، وهي لم تقض منه وطرًا كما تفعل البهائم، فيكون ذلك سببا لأحد شيئين: إما فساد دينها، وإما تبقى مشوشة ومتشوقة إلى غيره، انتهى (¬1).
قلت: وقد نص صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - على هذا الأدب بعينه، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه -: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيصْدُقْهَا، فَإنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا" (¬2).
وفي - رواية: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَىْ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلا يُعْجِلْهَا حَتى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا" (¬3).
وروى ابن عدي عن طلق - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ امْرَأتَهُ فَلا يتَنَحَّى حَتى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المدخل" لابن الحاج (2/ 186).
(¬2) رواه أبو يعلى في "المسند" (4201)، وكذا ابن أبي الدنيا في "العيال" (2/ 575).
(¬3) رواه أبو يعلى في "المسند" (4270)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (10468). وهذه الروايات إما أن فيها راو مجهول، أو أن فيها انقطاعًا.
(¬4) رواه ابن عدي في "الكامل" (6/ 150) وأعله بمحمد بن جابر اليمامي.

الصفحة 52