في "السنن" عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة (¬1).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الإقعاء.
فرواه ابن أبي شيبة عن جابر، وأبي سعيد الخدري، وعن طاوس، ومجاهد (¬2).
ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير (¬3).
ورويا عن عكرمة: أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة هو السنة (¬4).
والحق أن الإقعاء على نوعين:
أحدهما، ويقال له: الافتراش: وضع الأَليتين بباطن القدمين، وهو الذي كان يفعله هؤلاء، وهو الذي أراده ابن عباس بقوله: هي السنة.
بدليل ما رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بسند صحيح، عن
¬__________
(¬1) رواه الحاكم في "المستدرك" (1005)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (6957).
(¬2) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (1/ 255).
(¬3) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (1/ 256)، و"المصنف" لعبد الرزاق (2/ 191).
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3032).