كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)

«المسند» (ج ٢ ص ٢) (¬١) ولفظه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه».
[٢/ ٧١] ورواه أبو داود في «السنن» (¬٢) عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه (¬٣)، والحسن بن محمد الزعفراني عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٤)، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٥).
الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في «مسنده» (¬٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٠) « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم».
الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في «صحيحه» (¬٦) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا». وقع عند بعض رواة الصحيح: «للراجل». وقد رواه عن
---------------
(¬١) رقم (٤٤٤٨) و (٤٩٩٩).
(¬٢) رقم (٢٧٣٣).
(¬٣) رقم (٢٨٥٤). كذا قال الشيخ: «بن أبي الشوارب». والصواب أن «علي بن محمد» هو الطنافسي.
(¬٤) (٤/ ١٠٢).
(¬٥) (ص ٣٢٣) ط. دار الكتب العلمية، و (٢/ ١٢٤) ترتيب السندي. وفي «سير الأوزاعي» من كتاب «الأم» (٩/ ١٨٣) لم يذكر شيخه إسحاق الأزرق، بل قال: «وأُخبِرنا عن عبيد الله بن عمر ... ».
(¬٦) رقم (١٧٦٢).

الصفحة 115