كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)
سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي («مسند أحمد» ج ٢ ص ٦٢) (¬١)، وعفان («مسند أحمد» ج ٢ ص ٧٢) (¬٢)، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي (¬٣). وفي روايتهم جميعًا: «للرجل».
السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في «صحيحه» (¬٤) في كتاب الجهاد: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا». وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٥)، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (¬٦) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.
السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في «المسند» (ج ٢ ص ١٤٣) (¬٧): « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٨) من طريق أحمد. ورواه مسلم في «الصحيح» (¬٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن
---------------
(¬١) رقم (٥٢٨٦).
(¬٢) رقم (٥٤١٢).
(¬٣) رقم (١٥٥٤).
(¬٤) رقم (٢٨٦٣).
(¬٥) (٤/ ١٠٢).
(¬٦) (١٢/ ٣٩٧).
(¬٧) رقم (٦٢٩٧).
(¬٨) (٤/ ١٠٢).
(¬٩) رقم (١٧٦٢).