كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)
تراها عند الدارقطني وغيره، كلُّها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
[٢/ ٧٦] وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (¬١) مراسيل عن مجاهد، وخالد بن معدان، ومكحول، وغيرهم. وقد تقدَّم بعضها، كمرسل صالح بن كيسان، ومرسل بُشَير بن يسار.
وفي «المصنف» (¬٢): «ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن وابن سيرين قالا: كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثةَ أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له (¬٣)، وسهمًا للراجل».
وفيه (¬٤): «حدثنا جعفر بن عون، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل: ثنا أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
وفيه (¬٥): «حدثنا محاضر قال: ثنا مجالد عن عامر (الشعبي) قال: لما فتح سعد بن أبي وقاص جَلُولاءَ أصاب المسلمون ثلاثين ألفَ ألفِ مثقال، فقسم للفارس ثلاثة آلاف، وللراجل ألف مثقال».
---------------
(¬١) (١٢/ ٣٩٨ وما بعدها).
(¬٢) (١٢/ ٣٩٩).
(¬٣) في المطبوع: «سهمين له وسهمًا لفرسه» وهو خطأ، والتصويب من «المصنف».
(¬٤) (١٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).
(¬٥) (١٢/ ٤٠٠).