كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)

ويؤيد ذلك أن في بعض الروايات عند النسائي (¬١) وغيره، منها روايةُ أيوب عن القاسم، وروايةُ هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم: « ... الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ... » ليس فيه «ما كان»، والتقييد في هذا ظاهر. على أن الشارع وإن قضى بأنه إذا كان القتل بسلاح ونحوه عمد (¬٢) حيث يتردد في القصد، فإنه يبالغ في حضِّ وليِّ الدم على أن لا يقتص.
أخرج أبو داود في «السنن» (¬٣) من حديث أبي هريرة قال: «قَتَل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فرُفِع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردتُ قتله. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للولي: «أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلتَه لَتدخلَنَّ النارَ». قال: فخلَّى سبيله».
ثم أخرجه (¬٤) من حديث وائل بن حجر، وفيه: «قال: كيف قتلتَه؟ قال: ضربتُ رأسه بالفأس ولم أُرِدْ قتلَه ... قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمَا، إنه إنْ قَتَله كان مثلَه ... ».
وحديث وائل في «صحيح مسلم» (¬٥)، وفيه: «كيف قتلتَه؟ قال: كنتُ أنا وهو نختبط من شجرة، فسبَّني، فأغضَبَني فضربتُه بالفأس على قرنه، فقتلته ... ».
---------------
(¬١) (٨/ ٤٠، ٤١).
(¬٢) كذا في المطبوع مرفوعًا. والوجه النصب.
(¬٣) رقم (٤٤٩٨). وأخرجه أيضًا النسائي (٨/ ١٣) والترمذي (١٤٠٧) وابن ماجه (٢٦٩٠). وإسناده صحيح.
(¬٤) رقم (٤٥٠١).
(¬٥) رقم (١٦٨٠).

الصفحة 134