كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)
حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد وعطاء (¬١)، عن أيمن قال: لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارقَ إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار». محمود أثبَتُ جدًّا من ابن الأصبهاني.
وأخرجه النسائي (¬٢) من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن: «لم تكن تُقطَع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار». ومن طريق (¬٣) محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور (¬٤)، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن مثله. أدخل في هذه الرواية الحكم بين منصور ومجاهد. وكذلك رواه الحسن وعلي ابنا صالح عند النسائي (¬٥). وكذلك رواه أبو عوانة وشيبان عند البخاري في «التاريخ» (ج ١ قسم ٢ ص ٢٥) كلُّهم عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن. ورواه جرير عن [٢/ ١٠٩] منصور، فلم يذكر الحكَم. أخرجه النسائي (¬٦). وكذلك رواه شريك، كما يأتي.
والمحفوظ ذكرُ الحكَم، والحكم مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع. وأيمن هو أيمن الحبشي كما صُرِّح به في الرواية. ولفظ البخاري في «التاريخ» (¬٧):
---------------
(¬١) في النسخة «عن مجاهد عن عطاء». [المؤلف].
(¬٢) (٨/ ٨٢).
(¬٣) (٨/ ٨٢).
(¬٤) «عن منصور» ساقط من (ط)، وهو موجود في المخطوط والنسائي.
(¬٥) (٨/ ٨٣).
(¬٦) (٨/ ٨٣).
(¬٧) (٢/ ٢٥).