كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)

القنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، [٢/ ١٢١] عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع اليد في ربع دينار. والقنَّاد ليس بعمدة، وذكر الساجي أن ابن معين ضعَّفه. وقال العقيلي: «يهم في الحديث». وقال ابن حبان في «الثقات» (¬١): «يخطئ». فقد وهم في السند بقوله: «بن ثوبان»، ووهم في المتن كما رأيت.
الثاني: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. رواه عنه جماعة، منهم يزيد بن الهاد عند مسلم في «صحيحه» (¬٢) من وجهين، وعند الطحاوي (¬٣) من وجهين آخرين. ومنهم عبد الرحمن بن سلمان عند النسائي (¬٤)، ومنهم ابن إسحاق عند الطحاوي (¬٥) والبيهقي (¬٦). وقال في المتن المرفوع: «لا تُقطَع اليد إلا في ربع دينار».
وفي رواية البيهقي (ج ٨ ص ٢٥٥) من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر: «أُتِيتُ بنبطي قد سرَق، فبعثتْ إليَّ عمرةُ بنت عبد الرحمن: أي بُنيَّ إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه؛ فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(¬١) (٦/ ٢٦).
(¬٢) رقم (١٦٨٤/ ٤).
(¬٣) (٣/ ١٦٥).
(¬٤) (٨/ ٨٠). وعبد الرحمن بن سلمان إنما يرويه عن يزيد بن الهاد كما في «السنن الكبرى» (٧٣٧٦) و «التحفة» (١٧٩٥١) وقد سقط «يزيد بن الهاد» من نسخ المجتبى سهوًا.
(¬٥) (٣/ ١٦٦).
(¬٦) في «الكبرى» (٨/ ٢٥٥).

الصفحة 203