كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 11)

فيها. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؛ فغضب (¬١). وقد أثبت غيره القراءة بما لا تبقى معه شبهة (¬٢).
وأمثال هذا كثير مما يحتج به الصحابي على حسب ظنه، ويتبين أن ظنَّه كان خطأ. وقد روى عطاء ذاك الحديث عن ابن عباس (¬٣) ثم ذهب إلى الإفطار كما مرَّ (¬٤).
فإن قيل: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر بالحجامة لكان الظاهر أن يبِّين ذلك للناس.
قلت: يجاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بما سبق منه من بيان أنه يفطر الحاجم والمحجوم، ومن بيان أن الصائم في السفر يحل له الإفطار.
فإن قيل: فقد جاء عن أبي سعيد الخدري (¬٥) وعن أنس (¬٦) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في الحجامة للصائم.
---------------
(¬١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٥). وانظر "فتح الباري" (٢/ ٢٥٤).
(¬٢) انظر "صحيح البخاري" (٧٥٩ - ٧٦٢) و"صحيح مسلم" (٤٥١ - ٤٥٤).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٦٩٥).
(¬٤) انظر "الفتح" (٤/ ١٧٤). وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٥٢) عنه: لا بأس بالحجامة للصائم ما لم يَخَفْ ضعفًا.
(¬٥) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٢٤، ٣٢٢٨) وابن خزيمة (٣/ ٢٣٠) والدارقطني (٢/ ١٨٢)، قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٧٨): رجاله ثقات، ولكن اختُلف في رفعه ووقفه.
(¬٦) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٢). وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. وقال الحافظ في "الفتح" (٤٠/ ١٧٨): رواته كلهم من رجال البخاري، إلّا أن في المتن ما يُنكَر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك.

الصفحة 65