كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

بينهما نصفين، فهذا كله فاسد، وما أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع (¬1) صاحب البذر، ولرب الأرض أجر مثل أرضه، يستوفي صاحب البذر بذره ونفقته وما غرم من أجر الأرض، ويتصدق بالفضل. ولو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها في جميع ما وصفت لك كان هذا أيضاً فاسداً كله، والزرع (¬2) لرب الأرض طيب لا يتصدق بشيء منه، وعلى رب الأرض أجر مثل الزارع في عمله. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبل من اشتراط أحدهما النخل؛ لأن هذا كله من العصفر والقرطم، والكتان والبزر، والرطبة وبزرها، بمنزلة الثمر (¬3)، فليس له أن يشترط من ذلك شيئاً دون شيء.
...

باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً، على أن يزرعها سنته هذه هو وعبده هذا، على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث، فهذا جائز، وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده، ولرب الأرض الثلث (¬4). وكذلك لو لم يشترط (¬5) أن يزرع عبده معه، ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة، على أن له ثلث ما تخرج الأرض، ولعبده فلان الثلث، ولرب الأرض الثلث، فهذا جائز
¬__________
(¬1) م ز: للزارع.
(¬2) م ز + كله.
(¬3) م: التمر.
(¬4) ز - فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب الأرض الثلث.
(¬5) ز: لم يشترطا.

الصفحة 13