كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

صاحب البذر استأجر البقر والأرض بنصف ما يخرج [من] الزرع من الأرض (¬1)، والزرع كله لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه وأجر مثل بقره. ولو كان لصاحب الأرض ثلث (¬2) لأرضه وثلث (¬3) للبقر وثلث (¬4) للزارع صاحب البذر، فأخرجت الأرض شيئاً، فهذا والأول سواء، والإجارة كلها فاسدة.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وبقره وعمله، على أن يستأجر فيها أجراء من مال صاحب الزرع، فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (¬5)، فهو جائز، وهو على ما اشترطا. ولو كان اشترط أن يستأجر الأجراء من مال رب الأرض كانت هذه مزارعة فاسدة، وما أخرجت الأرض فهو للزارع، ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه. ولو شرط (¬6) أن يستأجر الأجراء من مال الزارع على أن يرجع بذلك فيما أخرجت الأرض، ثم يقتسمان ما بقي نصفين، كان هذا فاسداً، وكان الزرع كله للزارع، ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على الزارع أجر الأجراء من ماله كان ذلك جائزاً، وكانت المزارعة جائزة. ولو كان الزارع اشترط على رب الأرض أجر الأجراء من ماله كانت هذه مزارعة فاسدة، والزرع كله لصاحب الأرض، وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسداً، والمزارعة فاسدة، والزرع كله لصاحب البذر، وللعامل أجر مثله فيما عمل (¬7)، وأجر مثل أجرائه فيما عملوا.
ولا يشبه هذا الوجه المضارب؛ لو دفع رجل إلى رجل (¬8) مالاً
¬__________
(¬1) م ف ب: والأرض.
(¬2) م ز: ثلثا.
(¬3) م ز: وثلثا.
(¬4) م ز: وثلثا.
(¬5) م ز: نصفين.
(¬6) م ز: اشترط.
(¬7) ز - فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسداً والمزارعة فاسدة والزرع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل.
(¬8) ز: ولو دفع الرجل إلى الرجل.

الصفحة 17