كتاب النكاح
أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُنْكَح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، ولا تَسْأَل طلاق أختها لِتَكْفَأَ (¬2) ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها" (¬3).
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأَمْنَعَنَّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْفَاء (¬4).
¬__________
(¬1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(¬2) م ف ز: لتكتفئ.
(¬3) ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، النكاح، 27؛ وصحيح مسلم، النكاح، 33 - 40. وورد قوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . ." في صحيح مسلم، النكاح، 38. وفي حديث آخر في صحيح البخاري، النكاح، 53. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 3/ 169؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 167.
(¬4) روي بلفظ: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 152؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 52. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي، 3/ 196 - 199.