كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

باب نكاح الصغير والصغيرة
بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (¬1) ست سنين، وبنى (¬2) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (¬3).
قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (¬4).
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (¬5).
قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (¬6) بن نَجْبَة (¬7) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.
قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (¬8).
قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (¬9) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.
¬__________
(¬1) م: انة.
(¬2) ز: ودخل.
(¬3) صحيح البخاري، النكاح، 38؛ وصحيح مسلم، النكاح، 69 - 72.
(¬4) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 46.
(¬5) روي بلفظ آخر مطولاً. انظر: سنن سعيد بن منصور، 1/ 178، 179؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 413.
(¬6) م: للمسيت.
(¬7) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي، 1/ 43 و: سحبة؛ وفي المبسوط، 4/ 212: نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/ 139.
(¬8) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 17.
(¬9) ز: إذا نكح الولد.

الصفحة 186