كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهر، أو فُرِضَ لها عليه، فغاب عنها أشهراً، أو حبس عنها النفقة، فاستدانت عليه أو لم تستدن (¬1)، فإنها تأخذه (¬2) بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك.
وإن كان للمرأة ولد (¬3) منه (¬4)، فأرادت أن يَفْرِض الزوجُ لها نفقة معها، فإنها تُفْرَض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا زمانة بهم من الرجال فإنه لا تُفرَض (¬5) لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه (¬6)، ومن كان صغيراً جارية أو غلاما دفع نفقته إلى أمه.
وإن كان معسراً فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان درهمان (¬7) إلى ثلاثة، قيمة ذلك (¬8) على قدر ما يكفيه بالقُوت (¬9) طعامه وإدامه ودهنه كل شهر. وتُقوَّم (¬10) الكسوة كأدنى ما يلبس مثله منها (¬11) في الصيف والشتاء، قميص زُطِّي أو يهودي، وفي الشتاء قَبَاء محشو أو فرو غليظ وخفان (¬12)، وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في الشمهر أو زيادة قليلاً (¬13) أو نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص يهودي أو درع وملحفة زُطّية وكساء أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة كذلك وخمار. وللرجل الزمن (¬14) أربعة دراهم كل شهر بنقصان (¬15) قليل أو
¬__________
(¬1) ز: لم تستدين.
(¬2) م ف ز: تأخذ. وفي الكافي، 1/ 57 و: أخذته. وكذلك في المبسوط، 5/ 185.
(¬3) ز: أولاد.
(¬4) م ف: نه (مهملة)؛ ز - منه. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(¬5) ز: لا يفرض.
(¬6) أي: إذا كان مستحق النفقة كبيراً دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر: المبسوط، 5/ 185.
(¬7) ز: درهمين.
(¬8) م ف ز: ذلك قيمة.
(¬9) وفي الكافي، 1/ 57 ظ: لقوت.
(¬10) ز: ويقوم.
(¬11) ف: مثلها.
(¬12) م ف ز: وخفين.
(¬13) ز: قليل.
(¬14) ف: أكثر من.
(¬15) ز: نقصان.

الصفحة 328