كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

المزارع ببذر من عند رب الأرض، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء (¬1) فهو بينهما نصفان، واشترط من ذلك سنين معلومة، فهذا جائز كله على ما اشترطا، وما أخرجت الأرض والنخل فهو بينهما. وكذلك لو كان الشرط في النخل على أن لرب الأرض العشر وللمزارع تسعة أعشار، والزرع نصفان، كان ذلك جائزاً. وكذلك لو كان الزرع لرب الأرض منه العشر، وللمزارع تسعة أعشار، والثمر نصفان، كان هذا جائزاً، وهو على ما اشترطا في جميع ما وصفت لك.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وكرماً، على أن يزرع الأرض ببذر من قبل المزارع العامل، فما أخرج الله تعالى في ذلك (¬2) من شيء فهو بينهما نصفان، على أن يقوم على الكرم ويَكْسَحه (¬3)، فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما لرب الأرض الثلث وللآخر الثلثان، واشترط من ذلك سنين معلومة، فهذا فاسد كله. فإن عمل على هذا فما أخرجت الأرض من شيء فللمزارع (¬4) العامل، وعليه أجر (¬5) مثل الأرض، وما أخرج الكرم فهو لصاحب الكرم، وعليه أجر مثل العامل في عمله. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزاً مستقيماً، وما أخرجت الأرض من الزرع فهو بينهما على ما اشترطا، وما أخرج الكرم من
شيء فهو بينهما على ما اشترطا.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل، فقال له: أدفع إليك هذه الأرض، تزرعها ببذرك وعملك، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بيننا (¬6) نصفان، وأدفع إليك ما فيها من النخل معاملة، على أن تقوم عليه وتسقيه وتلقّحه (¬7)، فما أخرج الله تعالى من
¬__________
(¬1) ز - من شيء.
(¬2) ز: من ذلك.
(¬3) كسح البيت: كنسه، وهو هنا بمعنى تنظيف تراب جداول الكرم بالمسحاة انظر: المغرب، "كسح".
(¬4) م ز: فهو للمزارع.
(¬5) م ز - أجر.
(¬6) م ف ز: بينهما.
(¬7) م ز: وتلحقه.

الصفحة 34