الكفيل بالنفس، وأقر الكفيل بالمال بذلك، فإن هذا جائز على هذا الشرط. ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك علي، فإن وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المال، أو قال: إن وافاك به فلان آخر فأنا بريء من المال، فهذا جائز على هذا الشرط، والكفيل بريء من المال (¬1) الذي وافاه [به] الرجل (¬2) بنفسه أو وافى به الآخر.
وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف (¬3) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف، فلم (¬4) يواف (¬5) به الكفيل، ولكن الرجل لقي الطالب وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل، فإن المال لازم للكفيل من قبل أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي إليك من كفالة فلان، برئ الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (¬6) به يوم كذا وكذا فعليه الألف درهم التي عليه، ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف (¬7) به (¬8) يوم كذا كذا (¬9) فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم عليه، فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم، فالكفيلأَنَّ جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف (¬10) به الأول ولكن الآخر وافى بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأ، ويلزم المال الكفيل الأول من قبل أنه لم يواف (¬11) بصاحبه.
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف (¬12) به إلى شهر فالمال الذي له عليه وهو مائة درهم (¬13) عليه، ثم لقي الطالب المكفول به قبل الأجل، فأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذا،
¬__________
(¬1) ز - فهذا جائز على هذا الشرط والكفيل بريء من المال.
(¬2) م ف: وافاك لرجل.
(¬3) ز: لم يوافي.
(¬4) م ف ز: فإن لم.
(¬5) ز: يوافي.
(¬6) ز: لم يوافي.
(¬7) ز: لم يوافي.
(¬8) ف + كذا.
(¬9) ز: وكذا.
(¬10) ز: لم يوافي.
(¬11) ز: لم يوافي.
(¬12) ز: لم يوافي.
(¬13) ز - درهم.