المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً.
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل (¬1) على أنه إن لم يواف (¬2) به غداً فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا (¬3) جميعاً. وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما (¬4) معه، على كل واحد منهم (¬5) بالثلث، ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن (¬6) شاء الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل، ثم يتبعان الكفيل الآخر بالثلث، ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال.
وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف (¬7) به غداً فعليه الألف التي عليه، والألف التي للطالب على آخر على الكفيل، فإن لم يواف (¬8) به غداً فعليه الألفان جميعاً في قول أبي يوسف. وفي قول محمد لا يلزمه المال الذي على الرجل الآخر.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (¬9) به غداً فعليه الألف درهم التي عليه فلم يواف (¬10) به الغد فوجب عليه المال، فأقر الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضاني خمسمائة، فإن على الكفيل خمسمائة. فإن قال الطالب: قضاني (¬11) الألف كلها وأديته ألفاً أخرى، فليس عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني أديته ألفاً قبل محل الأجل، فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل بنفسه فإن لم (¬12) يواف به إلى كذا وكذا (¬13) من الأجل فالمائة درهم التي
¬__________
(¬1) ز - رجل.
(¬2) ز: لم يوافي.
(¬3) ز: بروا.
(¬4) ف ز - بما.
(¬5) ز - منهم.
(¬6) ز: فإن.
(¬7) ز: لم يوافي.
(¬8) ز: لم يوافي.
(¬9) ز: لم يوافي.
(¬10) ز: يوافي.
(¬11) ز - خمسمائة فإن على الكفيل خمسمائة فإن قال الطالب قضاني.
(¬12) م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 113 و.
(¬13) ز: كذى.