وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف (¬1) به غداً فقد احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب، فلم يواف (¬2) به الغد، فإن المال على الكفيل. والحوالة في هذا والكفالة والضمان سواء. وكذلك لو قال: فإلي المال. وكذلك لو قال: فعلي المال (¬3). وكذلك لو قال: فعندي له هذا المال، كان هذا جائزاً. تجوز الكفالة بالنفس وتجوز بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً، فإن لم يواف (¬4) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم، فلم يواف (¬5) به الغد فلزمه المال، فأداه وأخذه الطالب بكفالة النفس (¬6)، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قبله خصومة أو حق في دار أو عبد، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ (¬7) منه حتى يدفعه (¬8) إليه.
وإذا كفل بنفس رجل على أنه (¬9) متى ما طلبه الطالمب فلم يوافه (¬10) به فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذا (¬11)، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال إلا أن يدفعه (¬12) إليه ساعة طلبه إليه. لا يبرئه من المال إلا ذلك.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (¬13) به غداً فعليه ما للطالب عليه من شيء، فلم يواف (¬14) به الغد، وقال الكفيل: لا شيء لك عليه، وادعى الطالب مالاً، فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الطالب البينة.
...
¬__________
(¬1) ز: لم يوافي.
(¬2) ز: يوافي.
(¬3) ز - وكذلك لو قال فعلي المال.
(¬4) ز: لم يوافي.
(¬5) ز: يوافي.
(¬6) ز: النصيب.
(¬7) ز: لا جراء.
(¬8) ز: ايدفعه.
(¬9) م ف: أن.
(¬10) ز: يوافيه.
(¬11) م ف: كذا.
(¬12) ز: أن يدفعها.
(¬13) ز: لم يوافي.
(¬14) ز: يوافي.