كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان (¬1) كذا كذا درهماً، وإنك ضمنتها لي عنه". فإن كان كتب عليهما صكاً (¬2) كتب: "وكتبت عليه (¬3) وعليك صكاً بهذا المال، وجعلت (¬4) كل واحد منكما كفيلاً ضامناً (¬5) لذلك". وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: "وكتبتَ عليه بذلك صكاً وحدك".
وإن كانت حوالة كتب: "إن فلاناً أحالني عليك بكذا كذا درهماً، وضمنتها لي عنه"، ثم يكتب: "وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا من مالك، وقبضته (¬6) منك، وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه، فلم يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته (¬7) منك، وبرئت إلي منه، فليس لي عليك بعد هذه البراءة حق قليل ولا كثير (¬8)، وقد دفعت إليك الصك الذي كتبت عليك بهذا (¬9) المال، فهو لك بما فيه حتى تستوفيه من فلان".
...

باب البيع يشترط فيه الكفاله والغصب (¬10) والقرض
وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه، وشرط عليه أن يكفل عنه بالمال فلان، وفلان حاضر، فرضي بذلك وسلم، فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل، والكفيل ضامن للمال، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
¬__________
(¬1) ز - إنه كان لي على فلان بن فلان.
(¬2) ز: صك.
(¬3) ف: عليك؛ ز: وعليه.
(¬4) م ف ز: أو جعلت.
(¬5) ز: كفيل ضامن.
(¬6) ز: وقبضه.
(¬7) ز: قد استوفته.
(¬8) ز - ولا كثير.
(¬9) ز: هذا.
(¬10) ز: والغضب.

الصفحة 564