كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

ولو أن الكفيل قضى الطالب ألف درهم نَبَهْرَجَة (¬1) كان له أن يرجع على الذي (¬2) عليه الأصل بجياد (¬3). وكذلك الحوالة. ولا يشبه هذا الحط. لو حط عنه مائة درهم (¬4) على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسعمائة. ولو كان الحق بَخِّيَّة (¬5) فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل (¬6) أن يرجع ببخّية. ولو لم يكن كفيل وقال: انقد هذا عني ألف درهم بخّية، على أنها لك علي (¬7)، فنقده ألفاً سوداً، لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم يجب له (¬8) إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضي الطالب بنقد دون نقده فألف الطالب له.
...

باب الكفالة عن المسلم (¬9)
وإذا ادعى رجل مسلم على مسلم (¬10) مالاً وجحده ذلك المطلوب، وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمره، وهو ألف درهم، وجحد الكفيل ذلك، فشهد شاهدان من أهل الذمة على
¬__________
(¬1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف، ويرده التجار أيضاً، كما تقدم في كتاب الصرم فراراً.
(¬2) ف - على الذي.
(¬3) ز: بخباد.
(¬4) ف ز - درهم.
(¬5) البخية: نوع من أجود الدراهم، نسبة إلى الأمير بَخّ الذي ضربها، أو لأنه كتب عليها بخ، أو لأنه يقال لصاحبها: بخ بخ. انظر: المغرب، "بخخ".
(¬6) م ز: الكفيل.
(¬7) ف - علي.
(¬8) ف - له.
(¬9) م: من المسلم؛ ز - باب الكفالة عن المسلم.
(¬10) ف: على حر.

الصفحة 574