عائشة أن بريرة أتتها تسألها، فقالت: إن شئت عددتها لأهلك عَدَّةً واحدة وأعتقتك. فذكرت ذلك لأهلها (¬1). فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فذكرت ذلك عائشة - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق، فاشتريها (¬2) فأعتقيها" (¬3). وخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس، فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. شرط الله أوثق وكتاب الله أحق. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله أوثق وإن (¬4) كان مائة شرط. ما بال أقوام يقول أحدهم: أعتق يا فلان، والولاء لي، وإنما الولاء لمن (¬5) أعتق" (¬6).
محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا محدث عن سماك بن حرب عن حَنَش بن المعتمر (¬7) عن علي (¬8) بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتاه رجلان يختصمان في بغل، فجاء أحدهما بخمسة رجال، فشهدوا أنه أنتجه، وجاء الآخر بشاهدين، فشهدا (¬9) أنه أنتجه (¬10). فقال علي بن أبي طالب للقوم: ما ترون؟ فقالوا: اقض لأكثرهما شهوداً. فقال علي: فلعل الشاهدين خير من الخمسة. فقال علي: فيها قضاء وصلح، وسأنبئكم بذلك. أما الصلح فإنها تقسم (¬11) بينهما على عدد الشهود. وأما القضاء فيحلف أحدهما ويأخذ البغل. فإن تشاحّا على اليمين أقرعت بينهما، لهذا بخمسة أسهم، ولهذا بسهمين، فأيهما خرج سهمه استحلفته وغلّظت عليه (¬12) اليمين، ويأخذ البغل (¬13).
¬__________
(¬1) م ز: لاهلكها.
(¬2) م ف ز: فاشترتها.
(¬3) ف: فأعتقتها.
(¬4) ز: فإن.
(¬5) ف - الولاء لمن.
(¬6) الموطأ، العتق والولاء، 17؛ وصحيح البخاري، البيوع، 73؛ وصحيح مسلم، العتق، 8.
(¬7) م ز: بن المعتم.
(¬8) ز: على علي.
(¬9) ز: فشهدوا.
(¬10) ف + وجاء الآخر بشاهدين فشهدا أنه أنتجه.
(¬11) ز: يقسم.
(¬12) ف - عليه.
(¬13) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 277.